السيد علي الموسوي القزويني
685
تعليقة على معالم الأصول
وعن الثاني : بالمنع من دلالة الصحّة ، بمعنى ترتّب الأثر على وجود الحكمة في الثبوت ; إذ من الجائز عقلا انتفاءُ الحكمة في إيقاع عقد البيع وقت النداءِ مثلا مع ترتّب أثره - أعنى انتقال الملك - عليه . نعم ، هذا في العبادات معقول ; فانّ الصحّة فيها باعتبار كونها عبارة عن حصول الامتثال ، تدلّ على وجود الحكمة المطلوبة ; وإلاّ لم يحصل .